جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

121 -

-

فزاد هذا الحب قدر مكوك أو مكوكين أتحل هذه الزيادة له فيما

بينه وبين الله أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن الزيادة حلال، ومثل هذا يمكن من اختلاف

المكاييل، ولا يكون مثل هذا غلطا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وهل يجوز للرجل أن يبيع السلعة بما شاء على من شاء من الناس بما شاء من الثمن، مثلا باع منها منا بلارية على أحد من اخوانه أو أقاربه، ثم باع على آخر نا بلاريتين على هذه الصفة يجوز ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن البائع يبيع سلعته بما نتفق غير أنه

يبيع

ان

لا يجوز له أن على من لا يجادله وهو غرير بأكثر مما يبيع يجادله، وأما ان أحسن الأحد من اخوانه في البيع فلا يضيق عليه ذلك،

والله أعلم.

مسألة:

: **

ومنه: وهل يجوز طنا الأنبا قبل دراك ثمرته أرأيت اذا كان المطنى يريد الثمرة ليجعلها في حل أيحل على هذه الصفة أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه لا يجوز طنا شجر ولا نخل قبل الادراك، وأما اذا أطناه المطني على شرط أن يقطع ثمرة شجرة الأنبا ليجعل للخل فذلك جائز، والله أعلم.