جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

- 127 -

مسالة:

ومنه: وفيمن أمر رجلا أن يشترى له شيئا من الأنبا، وجاءه وقال له: قاولت رجلا تأخذ من عنده على ذا وذا من الثمن، وسارا جميعا الى المال، أعنى الآمر والمأمور، وأخذ من شجر الأنبا ما أراد بحضرة من مساومة على الشراء، ثم تبين للأمر أن الأنبا ليتيم، فلما تبين له ذلك قال للذي أرسله ان يشترى له: سمعت أن الأنبا ليتيم، فقال له: حق ولكن له أخت وهى وليته وهى التي أمرت بطنا الأنبا أيلزمه شيء لليتيم ثانية لأنه أخذ شيئا من الأنبا بنفسه، وسلم ثمن الأنبا للذى أرسله أم لا يلزمه شيء بين لي ذلك؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الذى أرسله أن يشترى له الأنبا ثقة فجائز ذلك، ولا يلزمه شيء، وكذلك إذا كانت أخت اليتيم القائمة به ثقة فجائز ذلك، والله أعلم

مسألة:

ومن جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وفيمن اشترى من رجل شيئا من القطن قل أو كثر واتفقا هو واياه على ثلاثة أمنان بلارية فضة، وعندما كمل وزان القطن قال المشترى للبائع، بايعنى هذا القطن بكذا وكذا لأرية، قال البائع: نعم ثم تبين للمشترى زيادة فى المن أرأيت اذا كنت البائع لا أعرفه أيلزمني أن أسأل عنه أم لا؟