جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٨

-

128

-

فعلى ما وصفت، اذا كان البيع من البائع، والمشترى على الوزن، فهو على حكم الوزن الا أن يرجعا عن الوزن الى حد بيع الجزاف، وان كان بيعهما بالوزن، وأمكن أن تكون الزيادة من اختلاف الميازين والأوزان، لم تضق تلك الزيادة عندى على المشترى

وان خرجت الزيادة من حال ما يتعارف من زيادة الأوزان والميازين

فيخرج عندى أن تكون الزيادة للبائع دون المشترى اذا كاان اعتمادهما على البيع بالوزن.

6

ولو جعلاه جزافا باللفظ من بعد الوزن اذا كان قصدهما في ذلك على الوزن، وان رجعا عن الوزن ونقضاه وجعلا البيع بينهما بالخراف كانت الزيادة عندى لعى هذه الصفية للمشترى، زاد القطن أو نقض،

والله أعلم

مسالة:

ومن جوابه رحمه الله: في بيع القت بالسماد نسيئة، يجوز أم لا اذا كان السماد غير حاضر؟

فعلى ما وصفت، ان كان نسيئة أو أحدهما غائبا، فالبيع غير

ثابت الا أن يكون يدا بيد، والله أعلم.

رجع الى جواب الشيخ الفقيه العدل النزيه قاضى المسلمين، وقدوة المؤمنين، وخليفة رسول رب العالمين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة