جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

-

*

مسألة:

ومنه: واذا صلى مصل بنجاسة في ثوبه أو بدنه، ولم يعلم بها، ثم علم أله أن يؤخرها ويصليها متى أراد أم لا؟

فعلى ما وصفت، يعجبنى التعجيل فى ذلك، وان أخرها فلا

يضيق ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان أحد يصلى مع الامام، وصار الامام يقرأ السور فلم يدر المأموم أنه قرأ الحمد أم لا؟

فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: انه يقرأ الحمد وقت ما شكر، وذلك في وقت الامام يقرأ السورة.

وقال من قال من المسلمين: لا يقرأ الحمد ولا يرجع الى الشكر الا أن يستيقن أنه لم يقرأها، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وكذلك الامام اذا شكر ولم يدر أعليه القيام أم القعود ما يعجبك أيسير على أقبرى ظنه أم لا؟ ولن سلم وهي شاك أنها ناقصة أو تامة، وسأل من خلفه فقال له قائل: إنها تامة أيكتفى به أم لا واحدا أو أكثر اذا أمنه؟

فعلى ما وصفت، أنه

يسير على أقوى ظنه، وأما اذا قال له

من يصلى خلفه أنها تامة فلا يضيق عليه، وجائز له أن يأخذ بقوله،

والله أعلم.