جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

129

-

ابن عبيدان رحمه الله: وفيمن أسلف رجلا دراهم بغير وزن، قال المسلف للمتسلف: كذا قد أسلفتك يا فلان هذا الفضة، ولم أعلم وزنها كذا كذا منا قطنا أحمر الى أجل كذا كذا أيثبت هذا السلف ويكون حلالا أم لا؟

أعلم

قال: ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول لا يجوز بغير وزن، والله

مسألة:

ومنه: وفيمن أسلف رجلا دراهم معلومة بوزن معلوم الى أجل معلوم، فلما حل الأجل قال الذى عليه السلف لصاحب السلف، أو قال صاحب السلف: أعنى نصف السلف أو أقل أو أكثر، ورد على الباقى

إلا رأس مالى؟

قال: لا يجوز ذلك إلا أن ينقضا السلف ويرجع المسلف الى رأس ماله، وان أراد أن يقبض منه السلف ويرد عليه البعض، ويأخذ عنه دراهم بعد القبض فذلك جائز، والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفى وكيل المسجد أراد أن يشترى شيئا من الأرز لمسجد هر وکيله، وقال الآخر: اشترى جرى أرز لمسجد الفلاني، ثم أراد المأمور أن يشترى من عند الوكيل أيجوز ذلك أم لا؟

قال: ذلك جائز، والله أعلم.

(م 1 - جواهر الآثار جـ 3)