الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠-
130
-
قلت له: أرأيت وان كان الوكيل من عند نفسه مثل ما يكيل للناس، أيجوز له أخذ الثمن من مال المسجد من غير أن يقبضه أحداً أم؟
قال: جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم
قلت له: هل يجوز بيع المريض لانفاذ وصاياه أم لا؟
قال: يجوز اذا باع بعدل السعر، وللورثة الخيار أن أرادوا فداء فلهم ذلك بعد موته، والله أعلم.
٧٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.