جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

-

130

-

قلت له: أرأيت وان كان الوكيل من عند نفسه مثل ما يكيل للناس، أيجوز له أخذ الثمن من مال المسجد من غير أن يقبضه أحداً أم؟

قال: جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم

قلت له: هل يجوز بيع المريض لانفاذ وصاياه أم لا؟

قال: يجوز اذا باع بعدل السعر، وللورثة الخيار أن أرادوا فداء فلهم ذلك بعد موته، والله أعلم.