الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١-
131
-
في بيع
ــــاب
الخيار ومعانيه
من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة النزوى رحمه الله وغفر له: وعمن اشترى مالا خيار، وقد كان ذلك المال مباعا من بيع قبله على غيره بيع خيارا أيضا، علم به الرجل المشترى الآخر أو لم يعلم به، ثم مات البائع والمشترى جميعا وبقى ورثتهما، فطلب المشترى الى الحاكم الحكم من ورثة البائع أيحكم لهم بحقهم وهو قيمة ما باع به هالكهم على هؤلاء أم شيء لهم؟
فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف بين المسلمين، والذي يعجبني من القول أن الحاكم لا يحكم على ورثة البائع بشيء على صفتك هذه
والله أعلم
مسألة:
ومنه وبيع الخيار إذا لم توجد له صحة، وطالت المدة ولا يدرى أنه انقضت مدته بعد أم لا ما الحكم فيه؟
جواب:
حتى يصح
أنه بعد باق بالبيع الخيار، واذا قال المشترى ان المدة
قد انقضت فالقول قوله، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأستشيرك رحمك الله فى الوقوف عن الكتابة في المبيع الخيار لمن يريد ذلك منى، وقد كثر ذلك عندى من ألسن الناس ما يحكون