جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٣

-

133

وأما دراك الفحول فكل نباتة تصلح للنبات، فذلك ادراكها وهى للمندى منه، وكل نباتة لم تصلح للنبات فهي غير مدركة فهى

للفادي

وقال من قال من المسلمين: اذا صار شيء من حمل الفحل يصلح

للنبات ولو نباته واحدة، فحكم جميع حمل ذلك الفحل للمفدى منه

وقال من قال: اذا أدرك من الفحل سبع نباتات فحكم جميع عن ذلك الفحل للمفدى منه، والقول الأول أحب الى أن يكون المدرك من النيات للمفدى منه، وغير المدرك للفادى.

وأما صفة دراك الموز فهز اذا استوت حدوده.

وأما صفة دراك الأنبا اذا أدرك من شجرة الأنبا

الشجرة للمفدى منه، وهو كالنحل على أكثر القول

سبع فحكم تلك

وأما صفة دراك الليمون فقال من قال من المسلمين: اذا درج

فيه الماء

وقال من قال: اذا ذهب منه الشخاخ.

وقال من قال: اذا اصفر

وقال من قال: اذا صار يصلح للصبغ.

وأما دراك الخوخ اذا فضح وصار يصلح للأكل فتلك صفة

دراکه.