الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤134
-
وأما صفة دراك النارنج والأترج، فقال من قال من المسلمين: اذا
حار يصلح للأكل.
وقل من قال: اذا ذهب منه الشخاخ.
وقال من قال: اذا اصفر.
وأما القت فدراكه اذا بلغ الجزاز.
وأما دراك العظلم اذا استوت رءوسه ولم يبق له قمم.
وأما ادراك القطن اذا أكثر فيه المقش وأفعا بعضه فذلك دراكه.
وقال من قال من المسلمين: اذا صيار فى حد أن لو يبست القورة لم
يفسد بسرها
وأما صفة الرمان اذا فتت وجفف في الشمس صار يصلح للبزار
وأما دراك المزرع اذا صار الزرع بسرا فقد أدرك وهو للمفدى منه، وان كان الغارس لهذه الاشجار المشترى بالخيار، فلما فدى منه طالبه في عنائه وقيمة فسله، قيمة الشجرة أو النخلة يوم غرسها.
وأما العناء فان كان هذا المشترى بالخيار استأجر غيره على
قلع هذه الشجرة، أو قلع هذه الفسلة، وعلى غراسها
فله الأجرة؟
وصح
ذلك
وأما اذا تولى هو ذلك بنفسه أو مملوكه فليس له عناء، وان
•
تولى ذلك ولده الصبي ففي ذلك اختلاف