جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

-

شيء من غلة هذا المال من أولى منهما بقبض هذه الغلة وبيعها،

البائع أم المشترى الذى قد غير من هذا المبيع بالجهالة؟

فعلي ما وصفت، أنه ليس للمشترى بالخيار شيء في هذه الغلة، وعليه رد المغلة الماضية اذا لم يكن مجعولا له المنقض

قلت له: أرأيت اذا لم تقدر هذا البائع أن يسلم لهذا المشترى بالخيار دراهمه، واتفقا على أن يثبتا البيع الأول هل يجوز ذلك، وتكون الغلة التي استغلها البائع بعد نقض لمشترى البيع، أو للمشترى بالخيار، أم ليس في تلك الغلة شيء أم يحتاج الى تجديد البيع اثباتا أم لا؟

قال: يعجبنى أن يكون بيعه ثانية لأن البيع الأول قد انتقض وحكم المغلة التى استغلها البائع بعد نقض المشترى البيع هي للبائع، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: وفي رجل اشترى مالا

ببيع

الخيار ثم

أراد هذا المشترى

نقض هذا البيع بالجهالة، أو كان مكتوبا له نقض البيع، فاذا نقض هذا المشترى البيع الخيار، وكان على البائع ديون تحيط بماله ولم يكف ماله لوفاء دينه، هل يكون المشترى الذى نقض البيع كسائر الديان، أم هو أعلى منهم بقيمة المال، أرأيت لو كان هذا الرجل اشترى ببيع القطع ثم نقض البيع بجهالة أو غيرها، هل هو مثل بيع الخيار أم بينهما فرق، ودل فيه اختلاف، وان كان فيه عرفني الذي يعجبك؟

فعلى ما وصفت، اذا كان المنقض من قبل البائع قدراهم المشترى ثابتة فى المال، ولا يشاركه أهل الدين المطلق في المال كان

بيع

المال