الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧-
137
-
خيارا أو قطعا، وان كان النقض من المشترى ففى ذلك اختلاف، والذي يعجبنى من ذلك وأعمل عليه، وأفتى وأحكم به أن المشترى أولى من أهل الديون المطلقة، كان البيع خيارا أو قطعا، وتكون دراهم المشترى متعلقة فى المال ولا يشاركه الديان في ذلك، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن اشترى عبدا أو دابة أو شيئا من العروض، وعلى أن الخيار لأحد المتابعين الى ثلاثة أيام أقل أو أكثر، ثم أصاب هذا المبيع موت أو مرض و تلف من مال من يكون، وهل يجوز له رده وهو مريض أم لا؟
فعلى ما صفت، اذا كان الخيار للمشترى والمباع في يده، وتلف الشيء في يده، فعليه قيمته وان كان المشيء في يد البائع والخيار للمشترى، وتلف الشيء في يد البائع والخيار له، فليس للبائع شيء. وأما اذا أصاب المباع شيء أو عنته جائحة أو حدث به عيب عند المشترى، فليس للمشترى رده إلا أن يخلصه من ذلك العيب الذي حدث به معه على أكثر القول، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل باع مالا بيع خيار على رجل، ثم أوصى لعبهده المدبر بعد أن يستحق العتق منه بثلاث نخلات من هذا المال، سمى بهن بأعيانهن أو لم يسم، ثم هلك ولم يذكر الفداء، هل يكون فداء هذه الثلاث النخلات من مال الاهلك أم يكون الفداء على العبد، وان كان على العبد كان على العبد ما صفة الفداء اذا كان البيع جملة؟