الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧-
-
-
* مسالة:
ومنه: أن المرأة اذا ركزت للميلاد، وخرج منها الدم فلا صلاة عليها على القول الذي نقول به، وكذلك الصيام، وأما اذا وضعت ولدا واحدا وبقى واحد فقال بعض المسلمين: انه جائز لها ترك الصلاة وتصير بذلك نفساء.
وقال من قلل: لا تترك الصلاة حتى تضع الثاني والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وهل تجوز الصلاة فوق سطح الدواب التي هي تحت
ذلك الغما أم لا؟
فنعم جائز اذا كان السطح مسجوجا بطين، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وهل يجوز للرجل والمرأة أن يصليا في مسجد وحدهما وكلاهما فى داخله، أو فى صرحته، أو كان هو داخلا وهى خارجا، أو هر خارجا وهي داخلا كانا متخاذين، أو أحدهما في جانب منه؟
فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: انه يكون بينهما ستة أذرع.
مع صاحبه فجائز ذلك، ولو
وقلل من قال: اذا لم يشتغل أحدهما كانا أقرب من سنة أذرع من بعضهما بعض، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: واذا صلى الانسان وحضر مسجدا وأقيمت الصلاة فيه صلاة
الجماعة أيصلى معهم أم لا؟