جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

139

هذا المال مرهونا رهنا مقبوضا، ثم أوصى به أو بشيء منه لرجل فان الفداء من مال الموصى لأن الرهن المقبوض غير بيع الخيار.

وكذلك اذا باع لرجل ماله الخيار، ثم أقربه أو بشيء منه ببيع لرجل فان الفداء يكون على من أقر له به، واختلف المسلمون في الفداء مثل هذا الذي شرحته لك اذا الموصى أوصى بنخلات من ماله أو أقر بنخلات من ماله، فقال من قال من المسلمين: الفداء يكون بالحساب تحسب نخل جميع المال، وتحسب على النخلات الموصى بها ما ينوبها

من الفداء

وقال من قال من المسلمين: ان المشترى لا يحكم عليه بتفريق

الفداء وهذا القول أحب الى، والله أعلم.

مسألة:

بيع

ومنه: وفيمن باع لآخر نخلتين من ماله بمائة لارية فضة خيار، ثم باع له من بعد ذلك نخلة غيرهما ببيع القطع قضاه ثمن هذه النخلة بالمائة التى له فى البيع الخيار في المنخلتين، ولم ينقض البيع الخيار، إلا هكذا ثم قال البائع للمشترى أعطنى المائة الملارية التي بالبيع الخيار، واجعلها على البيع الأول أيحل هذا ويتم البيع الأول أم ينتقض؟

الجواب:

وبالله التوفيق، يحل هذا البيع ويتم اذا بايع المشترى تلك

النخلتين، والله أعلم.