جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

12.

-

مسألة:

ومنه: وفى رجل باع لرجل أرضا بيع خيار الى أجل معلوم فعمد المشترى الى الأرض وهاسها وسمدها سمادا كثيرا، وبذر فيها بذرقت أو غيره، وسقاها ادا أو أكثر وأراد صاحب الأرض فداء أرضه أيلزمه للمشترى قيمة السماد والبذر والماء أم غير ذلك

أرأيت اذا كان الزرع برا أوا ذرة، وكذلك اذا غرس في هذه الأرض مثل الموز والرمان والتين، ولم يستغل المغارس شيئا لأن هذا الشجر بعد لم يثمر، أيلزمه له شيء أم لا، وان نزم له شيئا أيكون بحساب الأشهر أم غير ذلك أرأيت اذا قال صاحب المال: أنا ما أقدر على سقى هذه الأرض والقت يرزاً ماء أكثر من البر وأريد أن تخرج زرعك وغرسك من أرضى لأنه مضر بها وأريدها تكون خالية من الزرع أيلزم الغارس ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن المشترى بالخيار ان أعطاه البائع قيمة بذره، ورغب المشترى بالخيار لذلك، ورغب البائع لذلك، فذلك جائز وان لم يرغب أحدهما، فللمشترى بالخيار هيس القت، وكذلك الموز والتين والرمان ان أتفق المشترى والبائع والاجاز للمشترى قلع ما فسله من هذا الذي ذكرته ذا لم يكن فسله من ذلك المال، وأما الزرع البر وغيره فيكون بالحساب بين البائع والمشترى بالأشهر، والله أعلم

مسألة:

مثل

ومنه: واذا أراد المشترى أن ينقض بيع الخيار فانه يقول قد نقضت البيع الخيار من المال المسمى، كذا من سقى فلج كذا وهو المال الذي باعه لي فلان بن فلان بيع الخيار