جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

-

141 -

-

* مسألة:

ومنه: وفى بيع الخيار للبائع والمشترى الى سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، ثم أراد البائع أو المشترى نقض هذا البيع قبل انقضاء مدة الخيار التي عقداها بينهما أله نقض

أم لا؟

أرأيت اذا كتب الخيار الى خمسين سنة ولم يكتب الخيار الى سنة

أو سنتين أبينهما فرق أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما نقض بيع الخيار للبائع والمشترى على الاختصار زادك الله علما وفهما انه على كل شيء قدير، فعلى ما وصفت، اذا أراد البائع نقض لبيع واختيار ماله فله ذلك متى شاء وأراد

ولو من بعد ذلك.

وأما المشترى اذا أراد أن ينقض بيع الخيار بعد المدة التي جعل له نقض البيع فجائز له ذلك، وأما اذا لم يكتب في بيع الخيار النقض الى مدة انقضاء سنة أو سنتين، فان أراد المشترى أن ينقض البيع بالجهالة بالمبيع فله ذلك وعليه رد الغلة الماضية.

وكذلك اذا لم ينتقض المبيع قبل المدة التي حال فيها نقض البيع فاذا كان جاهلا بالمبيع ثم نقض فعليه رد الغلة التي استعداها، والله أعلم.

وأما لفظ النقض بالمبيع أن أراد البائع نقض البيع فانه يقول قد أنقضت البيع الخيار من مالي المسمى كذا، من سقى فلج كذا، من قرية كذا، من فلان بن فلان بهذه الدراهم، والله أعلم.

: