الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢142
-
مسألة:
ومنه: وفى رجل له حقوق على أناس مكتوب له عليهم في بعض أموالهم ببيع الخيار، ومكتوب الخيار الى مدة خمسين سنة زمان، ومات الذى له الحق ومدة المخيار بعد لم تنقض مدة محل هذا الحق؛ وفى الورثة أيتام لورثة البالغين، وللوصى نقض أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن هذا الحق لا يحل بموت من له البيع الخيار والحق على حاله إلا أن يكون البائع جعل الخيار للمشترى ولورثته في نقض البيع الى مدة معلومة، فاذا انقضت المدة جاز للورثة نقض البيع،
والله أعلم
* مسالة:
ومنه: أرأيت اذا كان الخيار الى مدة خمسين سنة زمان أو مكتوب الخيار للبائع، والمشترى ولورثتهما بعد موتهما الى مدة سنة زمان، وانقضت السنة قبل موت المشترى، ومات المشترى من بعد، وخلف ورثة وفيهم أيتام أيصير لهم هذا البيع أصلا أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن هذا البيع لا يصير لهم أصلا، بل يصير لهم أصلا اذا انقضت المدة خمسون سنة على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أرأيت اذا كانت هذه السنة المجعولة فيها الخيار لهما بعدها لم تنقض، ثم مات المشترى ولم ينقض البائع الخيار من ماله الى أن انقضت السنة أيصير هذا المبيع أصلا للورثة أم لا؟