جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

-

143

-

فعلى ما وصفت، لا يصير البيع أصلا اذا كان مدة البيع الى انقضاء خمسين سنة، وانما يكون للورثة نقض البيع كما جعل لهم

البائع، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل عنده دراهم ليتيم أيشترى له بها ماء ببيع الخيار ونيته أن يشترى له هذا الماء أصلا اذا أراد صاحبه أن يبيعه على نظر الصلاح لليتيم، ثم مكث زمانا اذا حال الحول يقعده الماء بكذا كذا لارية، ثم أراد صاحب الماء أن ينقض بيع الخيار من هذا الماء، وأراد أن يكون حساب القعادة بالأشهر، لأنه استقعد الماء الى سنة وانقضى من السنة ستة أشهر، وأراد البائع النقض أيحاسب على ثمن القعادة بالأشهر أم لا؟

فعلى ما وصفت، فنعم للبائع أن ينقض هذ البيع قبل انقضاء السنة ويحاسب على ثمن القعادة بالأشهر، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى رجل باع لرجل بيته ببيع الخيار، ثم أراد أن يقعده من المشترى فقال: أقعدك إياه بكذا كذا لارية، ولا أعطني دراهمي وخذ بيتك، أيجوز هذا الشرط أم لا.

فعلى ما وصفت، أنه يقعده البيت كما يسوى، وأما أن

يقعده بأكثر من ثمنه وإلا ليأخذ دراهم بيع الخيار، فلا يجوز هذا،

والله أعلم.