الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤مسألة:
188
-
ومنه: وفى رجل اشترى من رجل مالا
ببيع الخيار، وأدخل عمالا يعملون فيه بجزء من الثمرة، وأراد صاحب الأصل فداء ماله من قبل أن تدرك الثمرة، أيكون العمال تبعا للمال، أم يتبعوا الذي أدخلهم؟
أرأيت وان كانوا تبعا للمال وقال صاحب المال أنا أسقى مالى بنفسي ولا أريد أحدا يعمل فى مالى على من تكون أجرة العمال؟
فعلى ما وصفت، للعمال عملهم لما مضى يكون في المال على أكثر القول، وأما في المستقبل فاذا أراد الفادى أن يعمل بنفسه فله ذلك القول الذي يعجبنى، وفيه قول لبعض المسلمين أن العامل اذا نبت النخل ليس لهم اخراجه حتى يأخذ حقه من تلك الثمرة والله أعلم.
* مسالة:
وسألته عمن اشترى أرضا من رجل ببيع الخيار، ثم زرع المشترى الأرض قتا برأى البائع ثم ان البائع أراد فداء أرضه، والمشترى
بعد لم يجز جزة البكر أيجوز له فداء أرضه أم لا؟
قال: جائز للبائع فداء أرضه متى أراده.
قلت له: وهل يلزم صاحب الأرض شيء من قيمة البذر؟
قال: ان أراد المزارع بذره وأعطاه البائع بلا حكم اذا تراضيا بذلك جاز، وان أراد المزارع هيس الأرض فله ذلك، والله أعلم.