الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥-
180 -
مسألة:
ومنه: أن حكم الصرم فى المال المباع ببيع الخيار فيه اختلاف: قال من قال من المسلمين: أن حكمه للمشترى بالخيار، وهو
بمنزلة الغلة.
وقال من قال ان: الصرم للبائع وهو من الأصل، ومن عمل برأى بعض المسلمين فجائز له ذلك، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه وفيمن أقر لآخر بجميع
أملاكه
ببيع
الخيار أو القطع أيدخل
طلاق زوجته في البيع أم لا؟
*
قال: لا يدخل طلاق الزوجة فى البيع.
قلت له: وان كان له عبيد فيدخلون في البيع؟
قال: نعم.
مسألة:
ومنه: وفيمن اشترى سدرة ببيع الخيار من حكم ورقها الرطب
واليابس؟
قال: للبائع
قلت له: وان وقعت هذه السدرة لمن حكم خشبها الرطب واليابس؟
قال: للبائع …
(م 10 - جواهر الآثار ج 3)
٧٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.