جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

-

180 -

مسألة:

ومنه: أن حكم الصرم فى المال المباع ببيع الخيار فيه اختلاف: قال من قال من المسلمين: أن حكمه للمشترى بالخيار، وهو

بمنزلة الغلة.

وقال من قال ان: الصرم للبائع وهو من الأصل، ومن عمل برأى بعض المسلمين فجائز له ذلك، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه وفيمن أقر لآخر بجميع

أملاكه

ببيع

الخيار أو القطع أيدخل

طلاق زوجته في البيع أم لا؟

*

قال: لا يدخل طلاق الزوجة فى البيع.

قلت له: وان كان له عبيد فيدخلون في البيع؟

قال: نعم.

مسألة:

ومنه: وفيمن اشترى سدرة ببيع الخيار من حكم ورقها الرطب

واليابس؟

قال: للبائع

قلت له: وان وقعت هذه السدرة لمن حكم خشبها الرطب واليابس؟

قال: للبائع …

(م 10 - جواهر الآثار ج 3)