جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

146

-

قلت: وان أخذه المشترى وكان قيمته أكثر مما بيعت به هذه الشجرة أينفسخ البيع منها أم لا؟

قال: لا ينفسخ البيع الخيار وعلى المشترى قيمة ما أخذه يسلمه للبائع، إلا أن تنقضى بها المدة فلا يلزمه أن يسلم قيمة الخشب. قلت له: وكذلك النخلة المبيعة ببيع الخيار لمن جذرها وجذبها

وسعفها؟

قال: للبائع

قلت له: وكذلك ثمرتها اذا كانت غظة خلالا اذا وقعت، لمن للبائع

أو للمشترى؟

قال: للمشترى إلا أن يفدى صاحب الأصل قبل دراك تلك الثمرة،

فدى قبل الدراك فله الثمرة على قول بعض المسلمين، والله أعلم قلت له: والنخلة المبيعة ببيع الخيار الى أجل معلوم أيجوز أن تباع

أصلا أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه جائز

قلت له: وان جاز له يبيعها أيجوز للمشترى الأول أن يجد هذه النخلة قبل الدراك أم لا؟

قال: لا يعجبنى أن يجذها لأنه لا ضرر ولا اضرار في الاسلام.

قلت له: وهل يجوز للكاتب أن يكتب أصل هذه النخلة؟