الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦146
-
قلت: وان أخذه المشترى وكان قيمته أكثر مما بيعت به هذه الشجرة أينفسخ البيع منها أم لا؟
قال: لا ينفسخ البيع الخيار وعلى المشترى قيمة ما أخذه يسلمه للبائع، إلا أن تنقضى بها المدة فلا يلزمه أن يسلم قيمة الخشب. قلت له: وكذلك النخلة المبيعة ببيع الخيار لمن جذرها وجذبها
وسعفها؟
قال: للبائع
قلت له: وكذلك ثمرتها اذا كانت غظة خلالا اذا وقعت، لمن للبائع
أو للمشترى؟
قال: للمشترى إلا أن يفدى صاحب الأصل قبل دراك تلك الثمرة،
فدى قبل الدراك فله الثمرة على قول بعض المسلمين، والله أعلم قلت له: والنخلة المبيعة ببيع الخيار الى أجل معلوم أيجوز أن تباع
أصلا أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه جائز
قلت له: وان جاز له يبيعها أيجوز للمشترى الأول أن يجد هذه النخلة قبل الدراك أم لا؟
قال: لا يعجبنى أن يجذها لأنه لا ضرر ولا اضرار في الاسلام.
قلت له: وهل يجوز للكاتب أن يكتب أصل هذه النخلة؟