جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

-

147

-

قال: نعم

ذلك جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

وسألته عمن اشترى مالا الخيار وعمر فيه وبنى وغسل ببيع فيه فسلا ثم فدى صاحب الأصل ماله، هل لهذا الرجل المشترى قيمة فسله أم لا؟

قال: نعم له ذلك ان كان الفسل قائما.

قلت له: وهل يحكم على صاحب الأصل أن يسلم قيمة الصرم

والشجر؟

قال: نعم اذا لم يصلح للقور

قلت له: وان كان يصلح للقور وقال صاحب الأصل لا يقور هذا، أو هذا المقور من مالي فأبى المفدى منه أله منعه وعليه

الصرم القيمة أم لا؟

قال: ليس له منعه.

قلت له: وان قال صاحب الأصل لا أرضى حتى تخرجه نقير تراب من أرضى أله ذلك أم لا؟

قال: ليس له منعه ويرد صاحب القور ترابا مكان القور، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن باع مالا بيع خيار، وأراد نقض بيع الخيار بعد