الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧-
147
-
قال: نعم
ذلك جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
وسألته عمن اشترى مالا الخيار وعمر فيه وبنى وغسل ببيع فيه فسلا ثم فدى صاحب الأصل ماله، هل لهذا الرجل المشترى قيمة فسله أم لا؟
قال: نعم له ذلك ان كان الفسل قائما.
قلت له: وهل يحكم على صاحب الأصل أن يسلم قيمة الصرم
والشجر؟
قال: نعم اذا لم يصلح للقور
قلت له: وان كان يصلح للقور وقال صاحب الأصل لا يقور هذا، أو هذا المقور من مالي فأبى المفدى منه أله منعه وعليه
الصرم القيمة أم لا؟
قال: ليس له منعه.
قلت له: وان قال صاحب الأصل لا أرضى حتى تخرجه نقير تراب من أرضى أله ذلك أم لا؟
قال: ليس له منعه ويرد صاحب القور ترابا مكان القور، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن باع مالا بيع خيار، وأراد نقض بيع الخيار بعد
٧٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.