جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

-

1 EA -

ما أدرك بعض النخل أيجوز أن ينقض الخيار ويكون الذي لم يدرك لرب المال؟ أم كيف الوجه في مثل هذا؟

فيها

فعلى ما وصفت، نعم يجوز أن ينقض بيع الخيار، وكل نخلة سبع قارينات فهى للمفدى منه بيع الخيار، وكل نخلة لم تكن

فيها سبع قارينات فهى للفادي، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى رجل اشترى مالا ببيع خيار، والخيار للمتبايعين بعد مدة، فلما انقضت المدة طلب المشترى حقه، واختار حقه على المال، ثم ان الرجل البائع تأجل ليصرف ويسلم الحق الذي لذلك الرجل، ثم حضرت غلة المال قبل أن يسلم الرجل الحق وقبل رفع الخيار، أتكون الغلة للمشترى في الحكم اذا طلبها أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا حضرت الغلة بعد أن غير فالغلة للبائع

،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل له أموال باعها، بيع خيار على أناس شتي، ثم باع جميع ماله لرجل آخر بيع القطع أو بيع خيار الى مدة قريبة، وانقضت المدة، فأراد أن يرفع الخيار من الأموال المبيوعة بالخيار ليكون له أصلها، فكره الذين بيدهم الأموال أو كره البائع وقال: لم أبع لك إلا كل شرك لم يتقدم فيه بيع خيار، أيدخل في هذا البيع جميع وأملاكه المبيوعة بالخيار أم لا؟

أمواله