جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

-

فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: لا يطلبها ولا يفر منها

وقال بعض المسلمين: ان صلاة العصر وصلاة الفجر لا يصلى

بعدهما

وقال من قال: جائز أن يصلى حيث شاء من الصفوف، ولا يقطع على أحد، وان ذكر بدلا فجائز، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى صلاة الجهر من الفجر والعتمة والمغرب، هل يجوز للمصلى أن يردد السورة مرة بعد مرة، والآية بعد الآية هي بعينها بعد الحمد، أو يقرأ سورة وبعدها سورة أخرى على العمد أيجوز أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز أن يردد السورة أو الآية مرة بعد مرة، وان قرأ غير تلك السورة أو الآية فهو أحب الى، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا صلى الامام بالناس الفريضة وأراد أن يهبط من المسجد لأجل شيء، وبعد لم يصل السنة والوتر ما أحسن له بين أن يأمر أحدا ليتقدم ليتم صلاته ويسلم على الجماعة أم يسكت ويسير؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز له السكوت ولا شيء عليه، والله

أعلم.