الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩-
149 -
ماله
ولفظ الكتابة أن عليه كذا وكذا وقد باع له بهذا الحق جميع جميع أملاكه ولم يكتب باع له أصل ملله، عرفنا وجه الحق ولك الأجر
أو إن شاء الله؟
فعلى ما وصفت، على صفتك هذه تثبت له جميع أمواله على قول. من يجيز بيع القطع في المال المباع ببيع الخيار، وهو بيع منتقض وتكون للمشترى در اهمه التى اشترى بها، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه وفيمن اشترى مرجلا بيع خيار أو خصينا أو مسحاة أو شيئا من مثل هذا، هل يجوز له استعمال ذلك بالخدمة في مدة الخيار ولي نقض من ذلك أم لا يجوز له استعمال ذلك؟
فعلى ما وصفت، أن بيع الخيار في مثل هذا الذي ذكرته يجرى. فيه الاختلاف بين المسلمين، والذى يجيز ما ذكرته، وأما أنا فلا يعجبنى بيع الخيار في مثل هذا الذي ذكرته، والله أعلم.
٧٧١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.