جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

-

10.

ـــــــــاب

القسم في الأموال وغيرها وفى القسم للأيتام وغيرهم والخيار للأيتام وما أشبه ذلك

من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله: وفى الشركاء اذا كان فيهم يتيم أرادوا قسم مال بينهم وبين يتيم فقسموا مالهم وأحضروا أحدا من الثقات وأحدا من ولاة الامام يختار لليتيم، فلما اختار الوالي ومن حضر من الثقات لليتيم فبعد مدة أراد أحد الشركاء نقض هذا القسم، يجوز نقضه قبل بلوغ اليتيم أم يكون نصيب اليتيم موقوفا الى بلوغه وللشركاء النقض على بعضهم بعض أم الجميع ثابتا الى حد بلوغ اليتيم؟ واذا بلغ اليتيم وغير بعض الشركاء والدعى الجهالة في هذا المال يكون له الغير بالجهالة، ويكون على اليتيم الصحة أن شريكه غير جاهل بهذا المال أم كيف الوجه في ذلك؟

أرأيت وان كان في بعض المال أو الماء بيع خيار واستووا عند القسم يكون الفداء على الجميع كل منهم بقدر نصيبه، يجوز قسم هذا المال قبل نقض البيع الخيار أم لا؟

أرأيت وان ظهر بيع خيار في هذا المال بعد القسم يكون الغداء على، ويثبت القسم أم ينتقض القسم، وان أراد الورثة أن يتامموا القسم الأول ويفدوا البيع الخيار، أيجوز لهم ذلك أم لا؟

الجميع

وكذلك اذا كان فيهم يتيم، وكان لليتيم صلاح في اتمام القسم

تجرز المتاممة للجماعة وللوالي على هذا اليتيم أم لا؟