الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١-
???
فعلى ما وصفت، أن الأموال اذا كانت بين بالغين ويتامى وقسمت الأموال بالخيار لا بالسهم، واختار المسلمون للأيتام، ثم أراد أحد البالغين نقض القسم قبل بلوغ الأيتام ففى ذلك اختلاف بين المسلمين
بالمرأى: قال من قال من المسلمين: للبائع النقض اذا أراد النقض
وقال من قال من المسلمين: انه لا نقض للبائع قبل بلوغ اليتيم ولا بعده، وإنما النقض لليتيم بعد بلوغه اذا أراد النقض وهذا القول أحب الى، وأما اذا كانت القسمة بضرب السهم، فلا نقض لليتيم بعد بلوغه ولا تكون القسمة الصحيحة إلا بضرب السهم والقسمة بضرب السهم لا تكون إلا بعد أن يصح عند الحاكم موت الميت، ومعرفة المال ومعرفة نصيب الورثة، وأن القسمة بينهم تجرى على كذا وكذا، فاذا صح هذا عند الحاكم أمر الحاكم أن تعد الأسهم، ثم تطرح عليها صح لليتيم شيء من الأموال بضرب السهم فلا نقض له
السهام
، فاذا
بعد بلوغه.
وأما القسمة بالخيار فقد أجازها المسلمون على نظر الصلاح
للأيتام، وللأيتام الخيار بعد البلوغ.
وأما اذا كان في الأموال
بيع خيار متقدم
، فالقسمة منتفضة اذا
أراد أحد من المورثة النقض ولو كان الفداء مشروطا على الجميع، وكذلك القسمة النقض اذا أراد من الورثة
اذا ظهر بيع الخيار بعد
القسمة ففى
النقض
وأمل اذا أرادوا إتمام القسمة، ويكون فداء بيع الخيار على الجميع،
وكان في الورثة أيتام ورأى المسلمون صلاحا للأيتام في إتمام القسمة،