جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

-

152

-

فجائز ذلك على نظر الصلاح، وجائز ذلك للوالى وللجماعة اتمام القسمة على نظر الصلاح للأيتام، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الخضرة اذا كانت بين شركاء، وطلب أحدهم القسم، هل يجبر شريكه على القسمة؟

أرأيت ان اتفقوا على قسمتها وقسموها، وأراد أحدهم نقض القسمة

بسبب جهالة بعد ادراك الزرع أو قبله، هل له ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن قسم الزرع قبل ادراكه على أن يترك في الأرض الى أن يدرك فلا يجوز، وهو من الربا ولا يصح فيه القسم

ولا يثبت، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وجوابه فى قسم مال الهالك اذا قسم، وفى الورثة بلغ وأيتام، واختار لليتيم أحد من المسلمين من غير أمر حاكم، ثم بلغ أحد من الأيتام وأراد نقض ذلك القسم؟

ان ذلك لمه ولو لم يبلغ جميع الورثة، ولو كان الحاكم أقام أحدا من المسلمين يختار للايتام اذا كانت القسمة بالخيار

وأما اذا كانت بضرب السهم، وكانت القسمة بأمر حاكم فليس للايتام نقض القسمة، غير أن الحاكم لا يقسم بضرب السهم إلا بعد صحة موت الهالك وصحة الأموال وصحة المورثة، فافهم سيدى الفرق في ذلك،

لأن للأثر تفسيرا وتأويلا.