الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤-
???
هذا النقرى أنفق على هذا البيدار نفقة عند التغريق من غير ثمن، هل على هذا البيدار ردما أكل أم لا؟
فعلى ما وصفت أنه يحكم على العامل بالقيام لزرعه اذا نبت الزرع، والا عذر له من ذلك إلا من عذر بين، وان تعذر العامل من عمله بطيبة نفسه من غير أن يريد عناء وقبله منه الهنقرى ذلك، فذلك جائز ويحكم على العامل أن يرد على الهنقرى ما أخذ منه من دراهم أو غيرها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المال المشاع ماؤه اذا أراد أصحابه قسم ماء به كيف قسم الماء على عدد النخل، أم ينظر الى ما يرزأ الأرض من الشرب، وما تستحق كانت السهام بينهم مستوية أم متفاوتة؟
الجواب:
وبالله التوفيق، ان الماء يقسم على السهام كل على قدر سهمه،
والله أعلم
مسألة:
واذا شارك أحد على ماله ممن يسقيه الى أجل، ثم تركه بعد ذلك
قبل تمام المشاركة؟
فأكثر القول أنه لا يحكم له بشيء، والله أعلم
٧٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.