جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

-

-

مسألة:

ومنه: ومقاسمة أب الصبى والصبية فى الأصول والعروض وغير ذلك أهو ثابت اذا قاسم له واختار له سهما ليكون الباقى الدخول فيه يجوز مثل كتابة الكاتب لباقى الورثة فى الشراء منهم حلال جائز أم لا كان ثقة ثقة أو غير ثقة؟

فعلى ما وصفت، ان قسم الوالد الشركاء ولده جائز على قول بعض المسلمين، وجائز الدخول فى الكتابة والشراء من الورثة، والله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا أراد الورثة قسم مالهم وهو في غير بلدهم، وأرادوا أن يركلوا أحدا في القسم غير من له حصة فيه أو من له فيه حصة، يجوز أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الورثة بالغين فجائز لهم أن يوكلوا من أراده، وأما اذا كان فى الورثة يتيم أو معتوه فالمسلمون يأمرون من يختار لليتيم والمعتوه.

وأما اذا اذا كان صبى وللصبى أب فجائز له أن يقاسم شركاء

ابنه الصبى وهو أكثر القول.

وقال من قال من المسلمين: يقاسم له أبوه برأى المسلمين، والله

أعلم.