الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٦-
????
-
مسألة:
ومنه: وهل يجوز قسم العبيد اذا كانوا بين بلغ وأيتام أم لا؟ واذا لم ينقسموا إلا بزيادة دراهم بينهم أتجوز الزيادة على الأيتام أو
لهم أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن العبيد يباعون بالثمن ويؤخذ للايتام ما يحتاجون اليه، وإن قسموا بالقيمة فلا يضيق، الله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وهل يجوز قسم الأصول والثمرة اذا كانت مدركة أم لا؟ وهل بين الثمرة المدركة فرق أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن قسم الأصل جائز، ولو كانت فيه ثمرة على القول الذي نعمل عليه، فان كانت الثمرة مدركة فهى بين الشركاء، وان كانت غير مدركة ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول فلكل واحد من الشركاء ما وقع له في سهمه من الثمرة اذا كانت الثمرة غير مدركة، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: والشفعة فيما يكال ويوزن مثل الحب والتمر اذا كان لا يدرك
إلا بقسم أى تعب تجوز فيه الشفعة أم لا؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى المال المشترك بين أناس شتى،
، باع أحد
منهم