جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

-

المسجد بيع للمسجد أم لا؟

بيع خيار

خيار، أيجوز القسم فيه اذا اردوا قسمه انقضاء

بيع

الخيار

فعلى ما وصفت، جائز لهم فيه، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى شركاء قسموا مالا بينهم، وحاز كل واحد منهم نصيبه، ثم أتلف أحد الشركاء حصته على مسجد أو غيره بالبيع الخيار، ثم جاء أحد الشركاء مغيرا في القسم، أيكون بيع الخيار اتلافا

أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن بيع الخيار قد جاء فيه الاختلاف بين

المسلمين: قال من قال: أنه اتلاف

•

وقال من قال: انه غير اتلاف، والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه قاضى المسلمين، سليمان ابن محمد بن مداد درحمه الله تعالى: وفى مال بين بلغ وأيتام، أراد البالغون قسم هذا المال وقد أدرك النخل أيجوز القسم أم لا؟

فعلى ما وصفت، قد قيل ان وقع القسم في الأصل خاصة دون الثمرة، فان كانت الثمرة غير مدركة فالقسم ثابت، ولكل منهم ثمرة ما يثبت له بسبب القسم اذا ثبت القسم فى ذلك ورآه المسلمون وأهل المعرفة بذلك من عدول المسلمين أنه صلاح للأيتام، وان وقع القسم والثمرة