الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨-
158
-
مدركة فالقسم ثابت في الأصل والثمرة بينهم على قدر أنصبائهم من أصل
المال
وأما قسم الثمرة المدركة فجائز وثابت، وأما الثمرة غير المدركة
فلا يجوز القسم فيها، والله أعلم
رجع الى جواب الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله
مسألة:
ومنه: وفى مال بين أيتام وبلغ، ولم يكن للأيتام وصى ولا وكيل وأراد البالغ أن يأخذ نصيبه منه من غير مقاسمة من أحد أرأيت ان كان الأيتام وأحد من البالغين شركاء في جميع مالهم، وفي معيشتهم، وقال البالغ الذى من الأيتام معتزل وحده: خذ من كل نخلة سهمك منها، ايجوز له أن يأخذ سهمه على هذه الصفة أم لا؟
اليتيم
أعلم
ويدع نصيب
فعلى ما وصفت، لا يعجبنى أن يأخذ نصيبه من النخلة، وانما يعجبنى أن تحصد جميع الثمرة وتقسم أو قطنا ة والله
مسألة:
ومنه: قلت له: وهل يطلب الرجل الشفعة في الليل أم لا؟
قال: لا يطلبها إلا فى النهار، وان طلبها في الليل فذلك جائز
قلت له: ولو طلع الفجر أيصلى السنة والفريضة ويطلب من بعد
أم لا؟