جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

1

-

79 -

-

مسألة:

ومنه: واذا كان الا رجلان امام ومأموم وصف المأموم خلف الامام في الصف وحده، وكان يحسن أن يصف عن يمين الامام أو لا يحسن أنتم صلاتهما أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما اذا صف المأموم خلف الامام ولم يصف عن يمينه، ففى نقض صلاته اختلاف، وأما الامام فصلاته تامة.

مسجده

وأما اذا صلى الامام بمن لا تلزمه صلاة الجماعة فان كان في الذي يؤم فيه فجائز، وأما في غير مسجده يعجبنى، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: والتسبيح والتكبير فى الصلاة ليكون إلا تسبيحة واحدة على الأمر لغير عذر في كل موضع، والوتر إلا ركعت على العمد لغير عذر يجوز أم لا فى الحضر والسفر أم لا؟

فعلى ما وصفت، يوجد فى آثار المسلمين جواز ما ذكرته، والله

أعلم.

* مسالة:

ومنه: وإذا صلى الانسان الفريضة، ثم لقي الجماعة يصلون تلك الصلاة أيصلى عندهم فى جميع الصلوات أم لا؟؟

فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: لا يطلبها ولا يفر منها إلا

صلاة العصر، فلا يصلى بعدها.

وقال من قال: يجوز فى الجميع وأما النية أن يصلى يذكرها بدلا

أو ما شاء، والله أعلم.