الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩159
قال: لا يصلى السنة ولكن يصلى الفريضة.
قلت له: وهل يرقب الجماعة
قال ان رقبهم قليلا فجائز، وإلا لم يرزقهم
قلت له: وكذلك المرأة تطلب الشفعة في النهار أم لا؟
قال: المرأة تطلب فى الليل وان طلبت في النهار فذلك جائز
•
قلت له: وان أرادت أن تطلب فى الليل أتصلي المغرب من قبل
فتطلب أم لا؟
قال: تصلى الفريضة وتطلب.
قلت له: وهل يدرك المال اذا قريض به بالشفعة أم لا؟
الجواب:
لا شفعة فيه
قلت له: وان طلب الشفيع اليمين، هل له يمين على المشترى من
إبطال الشفعة أم لا؟
قال: له اليمن ان أراد من المشترى، والله أعلم.
قلت له: وهل يدرك المال أنذا بيع على وكيل مسجد أو وكيل يتيم أو
وصيه بالشفعة أم لا؟
قال: يدرك المال بالشفعة
٧٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.