جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

159

قال: لا يصلى السنة ولكن يصلى الفريضة.

قلت له: وهل يرقب الجماعة

قال ان رقبهم قليلا فجائز، وإلا لم يرزقهم

قلت له: وكذلك المرأة تطلب الشفعة في النهار أم لا؟

قال: المرأة تطلب فى الليل وان طلبت في النهار فذلك جائز

•

قلت له: وان أرادت أن تطلب فى الليل أتصلي المغرب من قبل

فتطلب أم لا؟

قال: تصلى الفريضة وتطلب.

قلت له: وهل يدرك المال اذا قريض به بالشفعة أم لا؟

الجواب:

لا شفعة فيه

قلت له: وان طلب الشفيع اليمين، هل له يمين على المشترى من

إبطال الشفعة أم لا؟

قال: له اليمن ان أراد من المشترى، والله أعلم.

قلت له: وهل يدرك المال أنذا بيع على وكيل مسجد أو وكيل يتيم أو

وصيه بالشفعة أم لا؟

قال: يدرك المال بالشفعة