جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

-

قلت له: وهل يطلب من يطلب من وكيل المسجد أو وصى اليتيم أو

وكيله؟

قال: نعم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن اشترى مالا ببيع القطع ثم استغله سنين، ثم منه بشيء مما يجوز به الغير أعليه رد الغلة أم لا؟

غير

فعلي ما وصفت، ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول لا رد عليه، والله أعلم.

قلت له: وان عمر فيه عمارة، ثم فسل أو بناء ثم غير قبل أن يستغل، هل له قيمة عمارة أم لا؟

قال: نعم له ذلك.

قلت له: وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار، ثم فسل فيه فسلا من غير ذلك المال: أو غرس فيه غرسا، ثم فداه صاحبه أله قيمة الصرم

أم لا؟

قال: له قيمة الصرم، وكذلك له قيمة الشجرة، والله أعلم.

قلت له: وكذلك المريض اذا بيع مال وله فيه شفعة، وعلم المريض المال ولم يشهد على شفعته، ثم هلك هل لورثته الشفعة أم لا؟ ببيع

قال: لا شفعة لهم، والله أعلم.