الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦١-
161.
--
مسألة:
ومنه: وفيمن أقر لرجل بماله الفلاني بحق عليه له، هل يدرته
الشفيع أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا أقر رجل لرجل بماله بحق، فان الشفيع يدرك شفعته في هذا المال
وأما ان أقر له بماله ولم يقل بحق أو أقر له وقال: ليس له بوفاء فلا شفعة في هذا، وكذلك ان أقر له بحق لزمه من الزكاة أو من ضمان لزمه للفقراء أو أقر له بـ ه على أن على المقر له قضاء دين المقر، وانفاذ وصاياه، ففى كل هذا لا يدرك الشفيع في هذا المال تسفعة، لأن الشفعة تجب اذا كان الاقرار بحق على المقر للمقر له، وهذا حق لزم المقر بغير المقر له، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى أيتام لهم نصيب في شيء من الأصول وأراد منهم شركاؤه أن يقام للأيتام وكيل يقاسمه للايتام أواجب ذلك على الوالي أم معذور منه، وان كان هذا واجبا ووجد الوالى ثقة يقيمه لهم وكيلا
كيف اللفظ؟
واذا كان الوكيل عارفا والموكل ليس بعارف حدود هذه الأصول المذكورة يكتفى هذا بمعرفة الوكيل، وان كانت للأيتام أموال غير هذه (م 11 - جواهر الآثار ج 3)