جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

- 162

أنتعلق بقية هذه التي ليست فيها قسمة أم يتعلق إلا الذي يوكل فيه

للمقاسمة؟

فعلى ما وصفت، أما اذا كان الورثة فيهم بالغون وأيتام، وطلب البالغون القسم، وطلبوا الى الوالى أن يقيم لهم أحدا وكيلا للأيتام ليختار لهم، فان الوالى يأمر الثقات من المسلمين أن يختاروا، فذلك الذي يعجبنى وأما أن يؤكل الوالى وكيلا فلا، والله

للأيتام أعلم.

ولو كان الوالى غير عارف بحدود الأموال فجائز له ذلك وأما أن

يأمر الوالي بالقسمة فلا، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا وقع قسم بيت بأن تكون القواعد والعمار الذي على القواعد لرجل، وغرف ذلك البيت والعمار الذي هو على الغرف للشريك الآخر، وانهدم العمار الذي هو على القواعد، ولم يستطع صاحب الغرف الوصول الى غرفة، والى مساكنه، وامتنع صاحب القواعد من بنيان عماره، أيحكم على صاحب القواعد ببنيان عمار قواعده أم يحتال صاحب الغرف لنفسه مسلكا اذا امتنع صاحب القواعد من

البنيان أفتنا رحمك الله

فعلى ما وصفت، فنعم يحكم على صاحب القواعد ببنيان المبنيان أفتنا رحمك الله؟