جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

مسألة:

- 163

ومنه: قلت له: صف لي قسمة الغنائم، وصفة الحرب، وصفة

الذي يغنم ماله من أهل الشرك، وأحكام جميع ذلك؟

فجوابه رحمه الله: أن الذى حفظناه من آثار المسلمين

رحمهم

الله

أنه لا يكون الخمس فى الغنيمة إلا فيما يكون خمسة دوانيق فضة، أو قيمتها، فان كان أقل من ذلك فلا خمس فيه، وكذلك ما يكون من كنوز الجاهلية من الذهب والفضة.

وأما صفة قسم المغنائم، فانها تقسم على خمسة أسهم

فأربعة منها لمن قاتل عليها، وسهم منها لله ولرسوله ولذى القربى.

وسهم

لليتامى، وسهم

للمساكين، وسهم لابن السبيل، وترفع هذه

الخمسة الى ستين سهما فثمانية وأربعون سهما لمن قاتل عليها للفارس

سهمان، وللراجل سهم وخمس الستين اثنى عشر سهما منها ثلاثة أسهم

لله،

لليتامى، وثلاثة أسهم للمساكين، وثلاثة أسهم لابن السبيل، وسهم وسهم للرسول، وسهم لذى القربى، فذلك تمام اتنى عشر سهما من

ستين سهما

فسهم

الله، وسهم الرسول، يشتري به سلاح يقوى به المسلمون،

وسهم ذى القربى مجراه الله

سهم

لانبي صلى الله عليه وسلم.

وسهم الرسول، لأننا لا نعلم قرابة