الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦-
166 -
-
ــــاب
في التزويج ولفظه وما يجوز منه ومعانيه
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: وكيف لفظ تزويج من يتزوج بامرأة هو وليها، وهل يشاوره المملك أم لا؟
وهل يجوز للملك أن يزجه اذا علم أنه وليها، وكانت بالغا من غير أن يعلم أنها راضية به أم لا؟
فعلى ما وصفت، أما اذا أراد أن يزوج نفسه بامرأة هو وليها، وأراد أن يعقد التزويج بنفسه، فاللفظ في ذلك سواء، إلا أنه يقول: زوجت نفسى بفلانة بنت فلان برضاها وبأمرى، وان كان أحد يعقد التزويج غيره فهو أحب الى
وجائز للمملك أن يزوجه بها اذا علم أنه وليها من غير أن يعلم أنها راضية ولو كانت بالغا، لأنها ان كانت راضية ثبت التزويج، وان كانت غير راضية لم يثبت ولفظ المملك أن يقول: قد زوجت فلانا هذا بفلانة بنت فلان بأمره الى تمام اللفظ، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن تزوج امرأة ولبث هو واياها مدة،، ثم انها حرمت عليه بشيء من فعله بها، وهى لا تدرى بذلك، ولم يمتنع هو عنها بل لبث يطؤها بعد التحريم، ثم إنه عزم على تركها من أجل التحريم الذي جرى وترك وطأها مدة سنة أو أكثر من ذلك، ثم انه تزوج أختها