جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

مسالة:

ومنه: واذا أخذ أحد القفوة كلها، وكان بدنه نجسا أو ثيابه أو شيء منها، ولم يمس النجاسة التي عن يمنه أو شماله كيف تكون صلاتهم، وكذلك اذا كان فى آخر الصف منقطعا؟

فعلى ما وصفت، اذا أخذ هذا الرجل القفوة كلها، ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول أن صلاتهم فاسدة، وأما اذا كان طرف الصف وكان يقفوه رجل في آخر الصف، ولم يمسه بنجاسة فصلاته تامة والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وهل يجوز الامام أن يصلى بقميص ويتزرر بثوب عليه من غير سراويل أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الذى خلف الامام أفضل لباسا من الامام فيجرى في صلاتهم الاختلاف بين المسلمين، وأما اذا كانوا مثله في اللباس فصلاتهم جائزة بلا اختلاف، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا أبصر الدم فى الثوب بعد أن صلى به، وكذلك غير الدم

من النجاسات كيف القول في ذلك؟

فعلى ما وصفت، إذا كان يمكن خروج الدم بعد الصلاة فصلاته

تامة، وكذلك جميع النجاسات

فانه يعيد صلاته، والله أعلم.

، وإن لم يمكن خروج ذلك بعد الصلاة