جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

194 -

وأما الرجل الذى له ابنة، وقال لرجل قد زوجتك ابنتي، فقال

أقبلت فلم أعلم أن مثل هذا اللفظ يجوز، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى امرأة خالعها زوجها على جميع صداقها أو على بعضه، ثم راجعها برأيها على أن يسلم لها عاجلها أو شيئا منه، ثم أراد أن يدخل عليها قبل أن يسلم لها عاجلها أو شيئا منه، ثم أراد أن يدخل عليها قبل أن يسلم لها ما شرطت عليه أن يسلمه لها، وكرهت هي ذلك وقالت: لا تدخل على ألا أن تنقدنى ما شرطته عليك،

?

وكان الزوج معسرا أو موسرا، هل تجبر أن تعاشره قبل أن ينقدها ما ادعته عليه أم لا؟ أرأيت وان اختلفا فقالت المرأة: أتفقنا على المراجعة على أن يسلم لى مائة لارية فضة، وقال هو: اتفقنا على خمسين لارية فضة القول قول من منهما؟

فيعلى ما وصفت، انه لا يحكم على هذه المرأة بالمعاشرة قبل أن يسلم لها عاجلها، وأما اذا اختلفا فى كثرة الدراهم وقلتها فالقول قول الزوج، إلا أن يصح بالبينة أن صداق هذه المرأة المختلعة كذا وكذا فهو ثابت، ولو ردها الزوج بدون صداقها، الأول لأن المختلعة تزاد لا تنقص، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى أخوين عند أحدهما ابن، وعند الآخر ابنة، فزوج صاحب الابنة ابنته رجلا آخر، فلما علم أخوه أتاه وقال له: لا أرضى