الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩-
169.
-
إلا حتى تفارق ابنتك من زوجها وتزوجها ابنى، وكان الزوج قد جاز بالمرأة أو لم يجز بها، وكانت الابنة والابن بالغين أو أحدهما بالغ أو كلاهما صبيين، أتحل هذه المرأة لابن هذا القائل اذا احتال أبوها فى اخراجها من زوجها من أجل كلام أخيه أم تحرم عليه؟
فعلى ما وصفت، اذا لم يكن الاخراج من زوجها الذي تروج بها من الرجل الذي أراد تزوجها، وانما الاخراج من أب الذي أراد أن يتزوجها ابنه، فلا تحرم على الرجل الذى أراد تزوجها إلا أن يكون أب الذي أراد أن يأخذها لابنه جبر زوج المرأة على فراقها واخراجها منه بالجبر، فلا تحل لهذا الرجل أن يتزوجها، والله أعلم.
* مسألة:
واذا تزوج رجل امرأة صبية أو بالغة أو مراهقة، ثم أراد جماعها فلم يقدر، فأدخل بعض الذكر بيده، ثم أدخله كله بعد بقوته أنزل أو لم ينزل، ثم طلقها من بعد ذلك، وأراد ردها بغير ترويج جديد أيحل
له أم لا؟
وكذلك تحل للزوج الذي طلقها ثلاثا على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا أدخل الذكر كله أو أولج الحشفة في الفرج فانه جائز له أن يردها بعد الطلاق، ولو لم ينزل على أكثر قول المسلمين، وكذلك جائز للزوج الأول ردها بعد أن جامعها الزوج الثاني هذا الجماع الذي وصفته، والله أعلم.