الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠مسألة:
170
ومنه واذا رد الرجل زوجته وأراد وطأها من بعد الرد أيجوز أم لا؟ أعنى اذا طلقها ثم ردها أرأيت اذا طلقها من بعد يوم أو يومين ولم يسألها عن انقضاء عدتها ولم يعلم بها حملا ولم يعلم أنها انقضت عدتها وردها ولم تقل له شيئا ووطئها أيجوز أم لا؟
فنعم، جائز له وطؤها بعد الرد، والله أعلم.
وأما لفظ رد المطلقة أو المختلعة، قال بعض المسلمين: لفظ
المطلقة والمختلعة سواء
•
وقال بعض المسلمين: انه مختلف وأرجو أنه لا يخفى عليك، وأما المختلعة التي لا يجوز ردها الا برضاها هي المرأة التي تبرى زوجها من حقها أو من بعضه أو يبرى لها نفسها المختلعان لا يتوارثان وخاصة اذا كانت المرأة صحيحة.
وأما الرد فانه يكون بمحضرها أو محضر شاهدين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما المرأة اذا زوجها اخرها ودخل بها الزوج، وكان أبوها حاضرا؟
فقال من قال من المسلمين: اذا دخل بها الزوج يفرق بينهما
وقال من قال من المسمين: لا يفرق بينهما بعد الدخول، وأما اذا لم يدخل بها الزوج فان الأب يؤمر أن يجدد الترويج.