الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧١-
171
-
وأما اذا طلبت المرأة التزويج من أبيها فكره أن يزوجها جاز
لأخيها أن يزوجها.
وأما اذا
هذه المرأة ولى بعد ولى ودخل بها الزوج
، فانه
زوج
لا يفرق بينهما على أكثر القول، إلا أن يكون ولى بين هذا الولى الذي زوج، وبين الولى الذى هو أقدم منه فيقال بعض المسلمين: هذا الولى الذى هو أبعد بمنزلة ترويج الأجنبى، وأرجو
ان تزوج أنه ما يخفى عليك بما جاء فى آثار المسلمين من تزويج الأجنبي.
وأما اذا كان ولى هذه المرأة مجنونا أو ممن لا يمكن أن يزوج حرمته، فان هذه المرأة يزوجها الحاكم مثل الامام أو القاضي،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما من أراد أن يزوج نفسه بامرأة باذن وليها، فيكون بمحضر شاهدين وولى المرأة والزوج، فيكون الجميع أربعة اذا كان الزوج يعقد النكاح على نفسه، وان كان الزوج يعقد عليه غيره التزويج فيكون الجميع خمسة، وإن صح الشهود أن يكونوا عدولا فذلك أحسن، وان لم يحضر عدول فالتزويج ثابت منعقد.
ومنه: وأما من أراد أن يزوج نفسه بأمرأة باذن وليها، فانه يقول:: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلم عليه وعليهم أجمعين