الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢172
-
ثم أني أشهدكم أيتها الجماعة الحاضرون، فاشهدوا أني قد زوجت نفسى بفلانة بنت فلان بن فلان الفلانية، حكم كتاب الله المنزل، وعلى سنة نبيه المرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى امساك بمعروف أو تسريح باحسان، وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصحبة عندها، وعلى الاحسان اليها، ورفع الإساءة عنها، وعلى أداء الواجب لها، وعلى صداق عاجل وآجل، فالعاجل من ذلك كذا كذا لارية فضة أأدى ذلك اليها أو الى من يقوم في ذلك مقامها برضاها، واذن وليها، والآجل من ذلك كذا كذا لارية فضة آجلا مؤجلا لها الى مدة حدوث موت بيننا، أو وجه من وجوه الفراق أو بينونة بحرمة تحل محل هذا
الصداق لها على وعلى جميع هذا الصداق العاجل منه والآجل
وعلى جميع ابن فلان الفلانية، وأملكت نفسى عصمة نكاحها باذن وليها، هذا وقد قبلتها زوجة لى على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وعلى هذه الشروط المذكورة.
هذه الشروط المذكورة زوجت نفسى بفلانة بنت فلان
ثم يقول: اشهدوا على أيها الجماعة الحاضرون بأني قد قبلت فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية زوجة لى على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وعلى هذه الشروط المذكورة.
وأما ان كان يعقد على غيره التزويج على ما تقدم من اللفظ
،
غير أنه مكان أن يقول: زوجت نفسى بغلانة بنت فلان يقول الذي يعقد التزويج: زوجت فلان بن فلان الفلاني بفلانة بنت فلان الفلانية، وعند القبول يقول الذى يعقد التزويج للزوج: كذا يا فلان قد قبلت فلانة بنت فلان زوجة لك على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وعلى هذه