الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣-
- 173
الشروط المذكورة، فاذا قال الزوج: نعم، قال الذي يعقد التزويج، قال قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لى على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وعلى هذه الشروط المذكورة، فهذا والله أعلم
مسألة:
ومنه: واذا كان الأولياء مستوين فأيما زوج منهم حرمته برضاها
فهو جائز، والله أعلم.
مسألة:
أولى
ومنه: والاخوة والأولاد من أولى بالتزويج؟
ففي ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: الولد
وقال من قال من المسلمين: الأخ أولى وأكرم، ويعجبني أن يكون الابن أولى بالتزويج، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وما حد من يجوز تزويجه من الأولياء في السنين، ففى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين: ان حد من يزوج حرمته اذا
صار سداسيا، ومعناه أن يكون في الطول ستة أشبار.
وقال من قال: اذا صار بحد من يميز بين الاكفاء.
وقال من قال: اذا عرف السماء من الأرض، والقليل من الكثير،
٧٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.