جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

-

- 173

الشروط المذكورة، فاذا قال الزوج: نعم، قال الذي يعقد التزويج، قال قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لى على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وعلى هذه الشروط المذكورة، فهذا والله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا كان الأولياء مستوين فأيما زوج منهم حرمته برضاها

فهو جائز، والله أعلم.

مسألة:

أولى

ومنه: والاخوة والأولاد من أولى بالتزويج؟

ففي ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: الولد

وقال من قال من المسلمين: الأخ أولى وأكرم، ويعجبني أن يكون الابن أولى بالتزويج، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وما حد من يجوز تزويجه من الأولياء في السنين، ففى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين: ان حد من يزوج حرمته اذا

صار سداسيا، ومعناه أن يكون في الطول ستة أشبار.

وقال من قال: اذا صار بحد من يميز بين الاكفاء.

وقال من قال: اذا عرف السماء من الأرض، والقليل من الكثير،