الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤- 118
وقال من قال: اذا عرف اليمين من الشمال، وكل قول المسلمين
صواب
مسألة:
ومنه: والمعتقة فى تزويجها اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: اذا كان المعتق رحما كان أولى بتزويجها.
وقال من قال من المسلمين: انه يزوجها المسلمون كان الامام أو القاضي، ويعجبني هذا القول، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: أن الرجل اذا تزوج بامرأة ومات أحدهما قبل الدخول فبينهما الميراث، وللمرأة الصداق تاما عاجله وآجله، وعلى المرأة عدة المتوفى عنها زوجها ان كان الزوج ميتا
واذا أراد الزوج أن يتزوج ابنة زوجته الهالكة فجائز له ذلك اذا كان لم يدخل بزوجته الهالكة.
وأما الصبية التي زوجها أبوها فهى مثل البالغ في الصداق
والميراث على أكثر قول المسلمين من المعمول به عندنا.
وأما اليتيمة اذا تزوج بها رجل فاذا ماتت اليتيمة قبل البلوغ. وقبل أن يدخل بها فلا يلزمه لها صداق ولا ميراث له منها، وان كان دخل بها فعليه لها الصداق ولا ميراث له منها.
وان مات الزوج قبل أن يدخل بزوجته اليتيمة، فان صداقها