الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥-
-
وميراثها موفوف الى بلوغها، فان بلغت وحلفت أن لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا فلها الصداق والميراث، وان لم تحلف فلا صداق لها
ولا ميراث، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والمرأة البالغ لا يجوز ترويجها إلا برضاها، ولا يثبت عليها التزويج على كراهيتها كان المزوج لها أبا أو غيره، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا جاءني رجل وقال لى: زوج فلانا هذا بأحد هو يلى ترويجه مثل أم أو بنت أو أخت أو أحد غيرهن يلى ترويجه أيجوز لى أن زوجه بغير اذن من ذكرت أم لا؟
ابنته تزوج
فعلى ما وصفت، اذا كنت تعرف الولى جاز لك أن أو أمه، وأما الأخت ففى ذلك اختلاف: قال من قال: يجوز لك أن تزوج أخته بأمره ولو لم تعرف أنها أخته.
وقال من قال: لا يجوز إلا حتى تعرف أنها أخته، وأما مثل بنات الاخوة أو بنات الأعمام وسائر ذلك فلا يجوز تزوج امرأة إلا أن يشهد شهود أن هذه المرأة التي يزوجها هو وليها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن تزويج العبد بأمة سيده ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: لا يجوز لسيد أن يزوج عبده بأمته.