جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

181 -

-

*

مسألة:

ومنه: أن الأمة المعتقة، قال بعض المسلمين: يزوجها الحاكم

وهو أولى بتزويجها ممن أعتقها

وقال بعض المسلمين: يزوجها من أعتقها، وعلى هذا القول إن أعتقها امرأة فان عصبة المرأة يزوجونها، وان كان للأمة المعتقة عصبة أولى بتزويجها اذا كانوا غير قاطعين البحر، واذا كانوا قاطعين

أحرار فهم البحر فيكون ترويجها على ما وصفت لك من الاختلاف

واذا ماتت هذه المعتقة فان كان لها زوج فالارث له كله، وان لم يكن لها زوج ولا رحم فيميراثها للفقراء اذا لم يكن لها جنس، وأما نفقة هذه الأمة المعتقة اذا كانت مريضة، ولا تقدر على مؤنة نفسها، وكانت فقيرة محتاجة، فان كان العتق عن واجب فأكثر القول نفقتها على من أعتقها.

وقال

من قال: لا نفقة لها عليه، وان كان العنق وسيلة فأكثر القول

لا نفقة لها عليه، وأما عقد التزويج فهو وسائر المعقد سواء، والله

أعلم …

مسألة:

ومنه: وأما الرد اذا كان بمحضر المرأة فيكفي بشهادة شاهدين، ولو كانا غير عدلين، ان كانت المرأة غير حاضرة فالرد يكون بمحضر شهادة شاهدى عدل ليعلم هل بالرد، والله أعلم.