الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢-
182
-
* مسألة:
ومنه: وفيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، وهلك هو أو هي قبل الجواز لها صداق مثلها أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف المسلمين اذا ماتت المرأة قال من قال: لها
صداق مثلها.
وقال من قال: لا صداق لها.
وأما اذا مات الزوج فلا صداق لها، وأما الميراث فيتوارثان،
والله أعلم.
قلت له: أرأيت أن سمى لها أقل من أربعة دراهم وهلك هو أو هي قبل الجواز ما يثبت لها؟
قال: ففى ذلك اختلاف أيضا بين المسلمين قال من قال من المسلمين: انه ثابت لها ما فرض لها
وقال من قال من المسلمين: لها صداق نسائها، والله أعلم. قلت له: أرأيت ان كان لرجل جارية وغلام، وأراد أن يزوح الغلام
الجارية؟
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين:
لا يجوز.
وقال من قال من المسلمين: يجوز
•
قلت: وان أراد أن يزاوج بينهما أيجوز بغير صداق؟
٨٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.