جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

-

182

-

* مسألة:

ومنه: وفيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، وهلك هو أو هي قبل الجواز لها صداق مثلها أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف المسلمين اذا ماتت المرأة قال من قال: لها

صداق مثلها.

وقال من قال: لا صداق لها.

وأما اذا مات الزوج فلا صداق لها، وأما الميراث فيتوارثان،

والله أعلم.

قلت له: أرأيت أن سمى لها أقل من أربعة دراهم وهلك هو أو هي قبل الجواز ما يثبت لها؟

قال: ففى ذلك اختلاف أيضا بين المسلمين قال من قال من المسلمين: انه ثابت لها ما فرض لها

وقال من قال من المسلمين: لها صداق نسائها، والله أعلم. قلت له: أرأيت ان كان لرجل جارية وغلام، وأراد أن يزوح الغلام

الجارية؟

قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين:

لا يجوز.

وقال من قال من المسلمين: يجوز

•

قلت: وان أراد أن يزاوج بينهما أيجوز بغير صداق؟